الاعتراض على نسبة العجز الصحي
يجوز لك الاعتراض أمام اللجنة الطبية للاعتراضات على
قرار الطبيب، إذا حُدِّدت لك أقل من %80 عجز صحي.
حيث يجب بعث الاعتراض إلى فرع التأمين الوطني القريب من
مكان السكن، كتابيا ومع إرفاق مسوغات، في غضون 60 يوما من يوم استلامك
للإشعار الكتابي عن القرار.
فسيُدرس اعتراضك أمام اللجنة الطبية للاعتراضات، التي
تضم اثنين أم ثلاثة أطباء.
الاعتراض على درجة عدم القدرة
يجوز لك الاعتراض على درجة عدم القدرة التي حُدِّدت لك،
إذا كانت قد حُدِّدت درجة لا تتعدى %74، أو على القرار بأنك لم تفقد القدرة على
الاكتساب.
حيث يجب بعث الاعتراض إلى فرع التأمين الوطني القريب من
مكان السكن، كتابيا ومع إرفاق مسوغات، في غضون 60 يوما من يوم استلامك
للإشعار الكتابي عن القرار.
فسيُدرس اعتراضك أمام لجنة عجز (اعتراضات)، تضم اثنين أم
ثلاثة خبراء في المجالات التخصصية من الاشتغال، وإعادة التأهيل والطب.
ومن المهم أن تعلم، إذا
وزنت اللجنة الطبية للاعتراضات إمكانية تخفيض نسبة العجز التي حُدِّدت لك،
فبإمكانك إلغاء الاعتراض، وستبقى درجة العجز كما حددتها اللجنة الطبية التي فُحِصت
فيها لأول مرة.
وتنعقد لجان للاعتراضات في بعض من الفروع فقط، ولذلك قد
تُستدعى إلى لجنة في مدينة أخرى.
ويكون قرار لجنة للاعتراضات نهائيا، ويمكن الاعتراض عليه في مسائل قانونية
فقط، أمام محكمة العمل الإقليمية. حيث يجب تسليم الاعتراض إلى المحكمة
كتابيا في غضون 60 يوما من يوم استلام الإشعار عن قرار اللجنة.